ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٦ - الحديث ٣٤
حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ تَزْوِيجٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلاَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
[الحديث ٣٤]
٣٤ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ
الموصى غير المولى، و فيه بعد. و يحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن وقع عليه دين لعله في المشروط مع التعجيز، أو إذا كان الدين لتجارة المولى.
و قال في الدروس: لو حل النجم و عليه دين غيره و قصر ما في يده عنهما، فإن كان مطلقا وزع، و إن كان مشروطا قدم الدين، لأن للمولى التعجيز و الاسترقاق و كذا لو مات أخذ الدين من تركته، و لا يلزم المولى الإكمال لو قصر [١].
الحديث الرابع و الثلاثون: مرسل.
[١] الدروس ص ٢٢٣.